الجمعة، 13 نوفمبر 2020

من الباب الثامن حتي السادس عشر من كتاب الاشربه

٨ باب: النهي أن ينبذ الزبيب والتمر 1275. 

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا.(1986/16)


 1276. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا.(1987/22) 


 9-باب: النهي عن الانتباذ في الدُّبَّاءِ والْمُزَفَّتِ

 1277. عن زَاذَان: قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ الْأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ وَعَنْ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ وَعَنْ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَعَنْ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ.(1997/57) 

10-باب: إباحة الانتباذ في تَوْر الحِجَارَة

 1278. عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَا أَسْمَعُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ بِرَامٍ قَالَ مِنْ بِرَامٍ.(1999/62) 

 11-باب: الرخصة في الانتباذ في الظُّرُوفِ كلها والنهي عن شرب كل مسكر 

 1279. عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.(1999/64)


 12-باب: الرخصة في الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ

 1280. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.(2000/66)

قَدِمَ وفْدُ عبدِ القَيْسِ علَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالوا يا رَسولَ اللَّهِ: إنَّا مِن هذا الحَيِّ مِن رَبِيعَةَ، قدْ حَالَتْ بيْنَنَا وبيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَخْلُصُ إلَيْكَ إلَّا في كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ، فلوْ أمَرْتَنَا بأَمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ ونُبَلِّغُهُ مَن ورَاءَنَا، قالَ: آمُرُكُمْ بأَرْبَعٍ، وأَنْهَاكُمْ عن أرْبَعٍ: الإيمَانِ باللَّهِ شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وأَنْ تُؤَدُّوا إلى اللَّهِ خُمْسَ ما غَنِمْتُمْ، وأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ، والمُزَفَّتِ.

الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

الصفحة أو الرقم: 3510 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

ونَهاهم عن أربعٍ، والمرادُ: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهاهُم عن استعمالِ أربعٍ مِن الأواني في أطعِمَتِهم وأشرِبَتِهم؛ 

الأوَّلُ: عن الحَنْتَمِ، وهي الجَرَّةُ أو الجِرَارُ الخُضْرُ أو الحُمْرُ، أو هي ما طُلِيَ مِن الفَخَّارِ بالحَنْتَمِ المَعمولِ بالزُّجَاجِ وغيرِه ممَّا يسُدُّ المَسامَّ،

 والثاني: عن الدُّبَّاءِ، وهو اليَقْطِينُ «القَرْع»، والمَقصودُ النَّهيُ عن الوِعاءِ المُتَّخذِ منه بعْدَ حَفْرِه وتَفريغِه مِن مُحتواهُ ليُصبِحَ مِثلَ الوِعاءِ، 

والثالثُ: عن النَّقيرِ، وهو ما يُنقَرُ في أصلِ النَّخلةِ ويُجوَّفُ ليُصبِحَ مِثلَ الوِعاءِ، 

والرابعُ: عن المُزفَّتِ، وهو ما طُلِيَ بالزِّفتِ، وربَّما قال: المُقَيَّرُ، وهو ما طُلِيَ بالقَارِ، ويُقالُ له: المُقَيَّرُ، وهو نَبتٌ يُحرَقُ إذا يَبِسَ، تُطْلَى به السُّفنُ وغيرُها، كما تُطلَى بالزِّفتِ.

والعلة فى النَّهي عن استِخدامِ هذه الأوعيةِ بخُصوصِها؛ لِما يُسرِعُ إليها مِن تَأثيرٍ على ما فيها مِن طَعامٍ وشَرابٍ، فربَّما شَرِبَ منها مَن لم يَشعُرْ بتَغيُّرِها.

ثمَّ رَخَّص صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعْدَ ذلك في استخدامِ كلِّ وِعاءٍ، مع النَّهيِ عن شُرْبِ كلِّ مُسكِرٍ؛ كما ورَدَ في صَحيحِ مسلمٍ: «كنتُ نَهيتُكم عن الانتباذِ إلَّا في الأسقيةِ، فانتبِذوا في كلِّ وِعاءٍ، ولا تَشرَبوا مُسكِرًا».

13-باب: بيان مدة الانتباذ 

 1281. عن ابْن عَبَّاسٍ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ.(2004/79)

 1282. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً.(2005/85)


 14-باب: الْخَمْرِ يُتَّخَذُ خَلًّا 

 1283. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ لَا.(1983/11) 

 شرح حديث

سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخَذ خلًّا؟


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخَذ خلًّا؟ فقال: ((لا))؛ أخرجه مسلم، والترمذي، وقال: حسن صحيح.

 

المفردات:

• (الخمر): ما خامر العقل؛ أي: غطَّاه، وتكون مِن العسل، والتمر، والحِنْطَة، والشَّعِير.

•  (سئل  )؛ أي: بعد تحريم الخمر، والسائل أبو طلحة؛ كما في مسلم.

•  (تتخذ )؛ أي: تُعالَج حتى تصير خلًّا.

البحث:

هذا الحديث رواه أيضًا أحمد وأبو داود.

وفي صحيح مسلم عن أنس أن أبا طلحة سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورِثوا خمرًا، قال: ((أهرِقْها))، قال: أفلا نجعلها خلًّا؟ قال: ((لا)).

وروى أحمد والدارقطني عن أنسِ أن يتيمًا كان في حِجْر أبي طلحة، فاشترى له خمرًا، فلما حرمت سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم؛ أتتخذ خلًّا؟ قال: ((لا)).

وذِكْر المصنِّف لهذا الحديث والحديثِ الذي بعده في باب النجاسات مبنيٌّ على أن التحريم يلازم التنجيس، وهو المشهور، والحق أن التحريم لا يلازم النجاسة، نعم إن كل نجس محرم، ولا عكس، فإنه يحرم على الرجال لبس الحرير، والذهب، وهما طاهران.

 

ما يفيده الحديث:

1- أنه يحرم اتخاذ الخلِّ مِن الخمر.



 15-باب: التداوي بالخمر 

 1284. عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.(1984/12)

يا رسولَ اللَّهِ إنَّ بأرضِنا أعنابًا نعتصِرُها فنَشربُ منْها قالَ لاَ , فراجعتُهُ قلتُ إنَّا نستشفي بِهِ للمريضِ قالَ إنَّ ذلِكَ ليسَ بشفاءٍ ولَكنَّهُ داءٌ

الراوي : طارق بن سويد الحضرمي | المحدث :  الشيخ الألباني

 | المصدر : صحيح ابن ماجه

الصفحة أو الرقم: 2836 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

أنَّ طَارِقَ بنَ سُوَيْدٍ الجُعْفِيَّ سَأَلَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ الخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقالَ إنَّما أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقالَ إنَّه ليسَ بدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

الصفحة أو الرقم: 1984 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

لقدْ سدَّتِ الشَّريعَةُ كلَّ ذَريعةٍ لاتِّخاذِ الخَمرِ، ومَنعَتِ من الطُّرُقِ المُؤدِّيَةِ إلى صُنعِها تحتَ أيِّ سَببٍ.
وفي هذا الحديثِ أنَّ النَّاسَ كانوا قَبلَ تَحريمِ الخَمْرِ يَشرَبونها عَلى كُلِّ حالٍ، يَشرَبونها للسُّكر، ويَشرَبونها للتَّداوي بِها، وغَيرِ ذَلك، فلَمَّا حُرِّمتِ الخَمرُ شَدَّدَ الإسلامُ في كُلِّ استِعمالاتِها ومَنَعَ مِن شُرْبِها على شَتَّى الوُجوهِ؛ حَتَّى لا يَتعلَّلَ أحدٌ أو يَتمارَضَ ويَشْرَبَها، فَسَدَّ كُلَّ المنافِذِ إِلى اتِّخاذِها وصُنعِها، فلَمَّا سُئلِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الخَمرِ نَهى عَنها، أو كَرِهَ أنْ يَصنَعَها، فلَمَّا رَأى السَّائلُ ذَلكَ مِنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: إنَّما أَصنَعُها للدَّواءِ، أي: للتَّداوي بها، ولَيسَ لِمُجرَّدِ شُرْبِها للإسكارِ، فَقالَ صلَّى الهُِ عليه وسلَّم: إنَّه ليسَ بِدواءٍ، ولكنَّه داءٌ؛ فطالَما أنَّها لَيستْ بِدواءٍ، إذنْ فيُنهَى عنِ التَّداوي بها، ويكونُ مَنِ اتَّخَذَها قَدِ اتَّخَذَها بغَيرِ فائدَةٍ وبِلا سَببٍ مَشروعٍ.
والفائدة في الحديثِ: 
النَّهيُ عنِ التَّداويِ بالخَمرِ، وأَنَّها لَيستْ بِدَواءٍ.
وفيه: دَليلٌ على أنَّ الخَمرَ دَاءٌ.
 16-باب: في تخمير الإناء 1285. عن أَبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ: قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنْ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا أُمِرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا.(2010/93)

الشرح

أَتَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ ليسَ مُخَمَّرًا، فَقالَ: أَلَّا خَمَّرْتَهُ ولو تَعْرُضُ عليه عُودًا قالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إنَّما أُمِرَ بالأسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا، وَبِالأبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا. وفي روايةٍ : أنَّهُ أَتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بقَدَحِ لَبَنٍ بمِثْلِهِ، قالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيَّا قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ باللَّيْلِ.

الراوي : أبو حميد الساعدي | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

الصفحة أو الرقم: 2010 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

جَاءَ أبو حُمَيْدٍ بقَدَحٍ مِن لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ، فَقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ألَّا خَمَّرْتَهُ: ولو أنْ تَعْرُضَ عليه عُودًا
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5605 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه البخاري (5605)، ومسلم (2011)

هذا الحديثُ فيه الأمرُ بسنَّةٍ مهمَّةٍ، وهي تغطيةُ الآنيَةِ؛ فالنَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم حينما أتاه أبو حُمَيدٍ رضي الله عنه بقدَحٍ، وهو: الوعاءُ مِن لَبَنٍ، وجاء به من النَّقيعِ، وهو: مكانٌ بوادي العَقيقِ- قال له صلَّى الله عليه وسلَّم: ألَا خَمَّرْتَه، ولو أن تعرُضَ عليه عُودًا، وخَمَّرْتَه، أي: غطَّيْتَه، فأمَره النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بتغطيةِ الإناءِ، ولو بأن يعرُضَ عليه عُودًا، أي: يضَع عليه عُودًا عَرْضًا، وهذا إذا لم يجِدْ ما يُغطِّيه به، كما بيَّن ذلك في حديثٍ آخَر، والأمرُ بتغطيةِ الآنية شُرِع لعِلَلٍ، منها: حمايتُه مِن الوباء، كما أخبَر بذلك النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وصيانتُه مِن الشَّيطانِ أيضًا؛ فإنَّ الشَّيطانَ لا يكشِفُ غطاءً، كما ورَد في الحديثِ، ومنها: صيانتُه مِن النَّجاسةِ والقاذوراتِ، والحشَراتِ والهوَامِّ.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق